وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - ١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذر
تتحرّك فصلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ [١] فصلّ قاعداً.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة [٢].
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٧١٧٧ ] ٣ ـ قال : وقال عليّ عليهالسلام إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.
[ ٧١٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الفريضة [١] في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] [٢] يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي عليهالسلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح.
[ ٧١٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس ، يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره.
[١] تكفأ : أي تميل الى قدام. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ ).
[٢] الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣١.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٣.
[١] من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.
[٢] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٦.