وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - ١١ ـ باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه
[ ٧١٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك.
[ ٧١٧١ ] ٤ ـ وبإسناده حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهالسلام قال : كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران بن أعين [١] ، والذي قبله باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن ميسرة ، مثله.
[ ٧١٧٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً وممدود الرجلين ، وكيف [١] أمكنك.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٨.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩.
[١] التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
[١] في المصدر : كيفما.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١.