وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ١٤ ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١] ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].
[ ٦٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام سوّى الحصى حين أراد السجود.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
|
|
١٤ ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب |
|
[ ٦٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه [١] الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٠.
[٣] قرب الاسناد : ٨٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٩.
[١] في نسخة : جبهته. ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٩.