وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط
كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا.
[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].
[ ٣٢٤٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضّامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا [٣] ، وفي المكاتبة [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٥.
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٣.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤.
[١] الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٩.
[٣] تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
[٥] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.