وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - ٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،
الميراث إلاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً ، فقالوا : انطلقوا الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يارسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بذلك اُمرت.
[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ ـ وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولا يرث إلاّ من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات [١] ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا [٢] ، وفي صلاة الجنازة [٣].
١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[١] يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.