وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب
تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٢].
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٤].
[ ٣٣٠٠١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء ، ثمَّ إنَّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدّقان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [١].
[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن
[١] الكافي ٧ : ١٦٦ / ٣.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٠ / ٧٣٣.
[٣] معاني الأخبار : ٢٧٣ / ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٦ / ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٧٠٠.