وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
محمد بن عيسى ، عن أبن أبي ثابت [١] ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لعليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه [٤].
وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله [٥].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل [٦].
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٧].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٨].
[١] في نسخة من التهذيب : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين : أبي ثابت.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٦.
[٤] الكافي ٧ : ١٣٦ / ٩.
[٥] الكافي ٧ : ١٣٦ / ذيل ٩.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩ ، وفيهما عن الفضل بن شاذان ... الخ.
[٧] التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٨.
[٨] تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.