وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم [١] النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) [١] ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب [٢] ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع [٣] شيئاً ؟ فقال [٤] : ليس لها منه [٥] نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٦].
[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ
[١] في المصدر : ويقوّم.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : من الطوب.
[٣] في المصدر : الأصل.
[٤] في المصدر زيادة : لي.
[٥] في المصدر : منهم.
[٦] قرب الاسناد : ٢٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١.