وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ١ ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،
أبواب موجبات الإِرث
|
|
١ ـ باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني ، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم ، وجملة من أحكام المواريث والحضانة. |
|
[ ٣٢٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ) [١] قال : إنّما عنى بذلك : أُولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.
[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر
أبواب موجبات الإِرث
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٥.
[١] النساء ٤ : ٣٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١.