وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه [٤].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً [٥].
[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها.
[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه [١] إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان [٢].
[٣] الفقيه ٤ : ٩٨ / ٢٨٩.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٥.
[٥] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٧.
[١] في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٧.