وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٤ ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث [١] هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر [٢].
|
|
٤ ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه. |
|
[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى [١] صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٤.
[١] في المصدر : ولا يورث.
[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٤.
[١] في المصدر زيادة : منهم.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٢.