وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٢ ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره
فأقبل رهط فسلّموا ، فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) [١] فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل [٢].
[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) [١] ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها [٢] الذكر من الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود [٣].
|
|
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة. |
|
[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود
[١] في المصدر : بصاحبكم.
[٢] في المصدر زيادة : منهم.
٧ ـ المختلف : ٧٤٥.
[١] في المصدر زيادة : فانه.
[٢] في المصدر : به.
[٣] يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٣.