وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه
ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ [٢].
[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه [١].
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.
وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه [٢].
[٢] مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٧.
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣١.
[٢] تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.