وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.
[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) [١] فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء [٣].
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.
[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها [١] يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) [٢] المتاع.
أقول : حمله الصدوق وغيره [٣] على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ [٤].
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٢ / ١٠٧٩.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣.
[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب.
[٢] ما بين القوسين في الاستبصار.
[٣] الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٦.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٢] في المصدر : الى بيت زوجها.
[٣] راجع الشرائع ٤ : ١١٩ ، والجواهر ٤٠ : ٤٩٤ ـ ٤٩٦.
[٤] مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.