وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) [١] بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.
أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً [٢].
[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.
أقول : تقدَّم وجهه [١] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
[١] في المصدر : ما في.
[٢] راجع التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٥.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.