وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
الإِخوة شيئاً.
[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه ، وعمّه ، وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدّها ، وجدّتها ) [١] كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر [٢].
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله [٣].
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ٩.
[١] التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٩.
[٢] السرائر ٨٥ / ٣٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٠.
[١] في التهذيب : وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أوجدتها.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٣ / ١٤٠٣.