وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢
بمعنى أو، لما تقدم ويأتي، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
[٦] وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
[٧] محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
[٨] وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث.
(١١١٥٠) [٩] وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة.
[١٠] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها.
[١١] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
[١٢] وبهذا الاسناد مثله وزاد: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر
[٦] عيون الأخبار ص ٢٦٦ أخرجه أيضا في ١٧ / ٢ وذيله في ج ٤ في ٤ / ٢ ممن يصح منه الصوم
[٧] يب ج ١ ص ٣١٤ - صا ج ١ ص ١١٤.
[٨] يب ج ١ ص ٣١٣ - صا ج ١ ص ١١٣.
[٩] يب ج ١ ص ٣١٤ - صا ج ١ ص ١١٤.
[١٠] يب ج ١ ص ٣١٤ - صا ج ١ ص ١١٤.
[١١] يب ج ١ ص ٤١٥ - صا ج ١ ص ١١٣
[١٢] يب ج ١ ص ٤١٥ - صا ج ١ ص ١١٣