وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله.
[٣] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على التقية.
باب ٦٠ : جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[١] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.
باب ٦١ : جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده (١١٠٤٠)
[١] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي في الطاق يعني المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل.
[٣] يب ج ١ ص ٣٣١.
الباب ٦٠ - فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٦١ أورد صدره في ٢ / ٦٣ راجع ب ٦٢.
الباب ٦١ - فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٦٠ تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل في ب ٥٩