وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
شرائع الدين قال: والصلاة تستحب في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية.
[٧] وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم.
[٨] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.
[٩] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجب أخوته.
(١٠٧٧٥) [١٠] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده، عن سعد بن إسماعيل مثله. وباسناده عن محمد، عن سعيد، عن إسماعيل مثله إلا أنه ترك قوله: وهو عارف بهذا الامر، وقال في آخره: أصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.
[١١] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا عليه الاسلام يقول: ستة لا يؤمون الناس: منهم شارب النبيذ والخمر.
[٧] المقنع ص ١٠.
[٨] الفروع ج ٢ ص ١٠٤ أخرجه بتمامه في ٢ ر ١٠.
[٩] الأصول ص ٤٢٨ (باب المؤمن وعلاماته) أخرجه بأسانيد أخرى في ج ٥ في ٢ / ١٥٢
من أحكام العشرة وفى ج ٩ في ١٤ ر ٤١ من الشهادة.
[١٠] يب ج ١ ص ٢٥٤ و ٣٣٢ - الفقيه ج ١ ص ١٢٦.
[١١] السرائر ص ٤٨٤ تأتى قطعة الحديث بتمامه في ٦ ر ١٤ وهي خالية عن ذكر (النبيذ)
وكذا في المصدر: وللحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إلى مواضعها في ج ٢ في ٩ ر ٢٣ من الملابس.