وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير مثله، إلا أنه قال: إذا لم يخافوا شيئا أقول: وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة والقنوت.
باب ١٣ : استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة (٩٤٩٥) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل؟ أقدم الركعات يوم الجمعة، أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل. [٢] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
[٣] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة.
[٤] وفي (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
الباب ١٣ - فيه ٩ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٤٩ - صا ج ١ ص ٢٠٦
[٢] يب ج ١ ص ٢٤٨ - صا ج ١ ص ٢٠٧ أورده أيضا في ٩ / ٨ في التهذيب والاستبصار
المطبوعين: ابن مسكان، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير.
[٣] يب ج ١ ص ٣٢٣ - صا ج ١ ص ٢٠٦ " المجالس ص ٧٥. "