وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
كله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المساجد، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وأنها تجوز في غير المسجد
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
[٢] وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء وأبقي أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟
فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: الصورة الأخيرة جماعة مجازية لا حقيقية، والمراد أن ثوابه بالاذان والإقامة وإرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم ويجعله عن يمينه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٢ في ب ٢ من المساجد وفى ٨ ر ١٨ من التعقيب: وهنا في ب ١ و
٢، ويأتي ما يدل عليه في ب ٩.
الباب ٤ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٣ - يب ج ١ ص ٢٥٢ أورد صدره في ٣ / ١.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٣ - يب ج ١ ص ٣٢٧
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٢٨.