وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
فان أقام الظهر كبر، وإن أقام العصر كبر، وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه.
[١٤] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام): التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أو لها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
[١٥] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التكبير في أيام التشريق، قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر، يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ما رزقنا من بهيمة الأنعام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢٢] باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما (٩٨٧٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.
[١٤] المقنعة ص ٧١
[١٥] بحار الأنوار ج ٤ ص ١٥٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٠ ويأتي ما يدل عليه اجمالا في ب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.
الباب ٢٢ - فيه ٥ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٨٤ و ٥٨٦ تقدم صدر الحديث في ١٠ / ٢١.