وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
[٣] محمد بن يعقوب قال: روي عن أبي عمير: عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصليها بالنهار وتصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
[٤] وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب (فقال): إذا كنت مسافرا فصل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
(١٠٠٩٠) [٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلاة.
باب ٦ : استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز تفريقها في مقامين لعذر
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الريان، أنه قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إذا
[٣] الفروع ج ١ ص ١٣٠.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٣٠ - يب ج ١ ص ٣٤٠.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٧٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢٤ / ١٣ من أعداد الفرائض وهنا في ب ١ وفى ١ / ٤ راجع ٥ / ١.
الباب ٦ - فيه حديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٧٩ - يب ج ١ ص ٣٤٠.