وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
الكسوف الحديث. وفي (العلل) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٩٩٣٠) [٤] وفي (المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات.
باب ٣ : وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء
[١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال. نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام) أنه قال:
[٤] المجالس ص ٢٧٨ (م ٧١)
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ ر ١ ويأتي ما يدل عليه في ٤ / ٥ و ١ و ١٠ / ٧ و ٣ / ١٣.
الباب ٣ - فيه حديث:
[١] قرب الإسناد ص ١٠٠.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب ١ و ٢ ويأتي ما يدل عليه في ب ٦ وغيره.
الباب ٤ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٤١ أخرجه بتمامه عنه وعن كتب أخرى في ج ٢ في ١ / ٣٩ من المواقيت،
وأورد صدره أيضا في ١ ر ٢ من القضاء.