وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٣
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر، قال: ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل.
أقول: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.
[٤] وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله والحرمين والتطوع فيهن بالصلاة ونحن مقصرون قال: نعم تطوع ما قدرت عليه هو خير.
[٥] وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، أتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وأنا أقصر؟ قال: نعم ما قدرت عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الزيارات.
[٢٧] باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط (١١٣٨٥) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين الحديث.
(١١٣٨٦) [٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف يصلي وأصحابه بمنى أيقصر أم يتم؟ قال: إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل
[٤] المزار ص ٢٤٧ -، فيه: صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار: عن أبي الحسن عليه السلام
[٥] المزار ص ٢٤٧.
تقدم ما يدل على ذلك هنا في ٣٣ / ٢٥ وفى كثير من أبواب المساجد. ويأتي ما يدل عليه في ج ٥
في كثير من أبواب الزيارات.
الباب ٢٧ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣٠٦، أخرجه بتمامه في ٩ / ٣.
[٢] قرب الإسناد ص ٩٩.