وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩
كما يظهر من بعضها، ويمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة.
باب ٨ : اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
ورواه الصدوق مرسلا.
[٢] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله.
(١١٢١٥) [٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. ورواه الكليني، عن عدة
الباب ٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٩٨ (باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر) - الفقيه: ج ١
ص ٥٠ (باب وجوب التقصير في الصوم في السفر).
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٢٢ - يب ج ١ ص ٣١٦، أخرجه أيضا عن التهذيب بطريقين آخرين
في ج ٨ في ٢ ر ٥٦ من الأطعمة المحرمة.
[٣] الفقيه ج ١ ص ٥٠ - الفروع ج ١ ص ١٩٨ - يب ج ١ ص ٤١٤ (باب حكم المسافر
والمريض في الصيام) فيه: أو سعاية ضرر، أخرجه إلى قوله: في معصية الله عن مجمع البيان في
ج ٤ في ٣ ر ٤ ممن يصح منه الصوم.