وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
[٣] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[٤] وعنه، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس.
[٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها.
باب ٦٥ : سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا الا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن لي بن الحكم، عن أبان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.
[٣] يب ج ١ ص ٢٣٦ و ٢٣٥ - الفقيه: ج ١ ص ١٣٠ في التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون خلف اه. أورده أيضا في ج ٢ في ٦ / ١ من التسليم.
[٤] يب ج ١ ص ٢٦١.
[٥] يب: ج ١ ص ٢٣٥. تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٧ من الجمعة، وعلى الحكم الأخير في ٢ / ٣ من التسليم
وتقدم ما يدل على جواز نية الانفراد مع عذر بل مطلقا في ب ١ و ٢ باطلاقاتها وكان سيدنا الأستاذ العلامة
البروجردي قدس الله روحه يرى جواز الانفراد وعدمه منوطا بكون الجماعة وصفا لاجزاء الصلاة
أو مجموعها فعليه فما تقدم من روايات المسافر في ب ١٨ و ب ٥٣ وما يأتي في ٤ / ٦٩ هنا وفى ب ١
من صلاة الخوف واختيار المكلف الاقتداء في كل جزء من الصلاة إلى الركوع الرابع كلها تدل على
جواز الانفراد.
الباب ٦٥ - فيه ٤ أحاديث:
[١] يب: ج ١ ص ٢١٦ أورده أيضا في ج ٢ في ٢ / ٢٥ من الاذان.