وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، فكتب عليه السلام إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح [٣] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب، فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن عذافر مثله.
[٤] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة، وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
[٥] وعنه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
[٦] وعنه، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: إني أدخل مع
[٣] يب ج ١ ص ٢٢١ - علل الشرايع ص ١٢٠ أخرجه أيضا في ٦ / ٣٤.
[٤] يب ج ١ ص ١٦٢ و ٢٥٦ - صا ج ١ ص ١٦٣ و ٢١٦ - الفقيه ج ١ ص ١٣١ -
الفروع ج ١ ص ٨٧ أورده أيضا في ج ٢ في ٣ ر ٥٢ من القراءة.
[٥] يب ج ١ ص ٢٥٦ - صا ج ١ ص ٢١٥.
[٦] يب ج ١ ص ٢٥٦ - صا ج ١ ص ٢١٦ رواه الشيخ في التهذيب أيضا في ص ٢٥٦
و ٢١٦ بهذا الاسناد عن أحمد بن عائذ مثله الا أنه قال: فلا أقرء شيئا حتى إذا ركعوا وأركع
معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.