وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه.
(١٠٧٤٠) [٢] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله.
[٣] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه.
[٤] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القاري غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا.
٨ باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة [١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٤ - يب ج ١ ص ٣٢٩ بعده: وأفضل الصفوف أولها. يأتي في ١ / ٨
ويأتي ذيله في ٥ / ١.
[٣] يب ج ١ ص ٢٥٥ أورده أيضا في ج ٢ في ٢ / ٤٣ من القراءة، وذيله في ١٠ / ٣١ هنا.
[٤] قرب الإسناد ص ٩٠.
الباب ٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٤ - يب ج ١ ص ٣٢٩ تقدم صدره في ٢ / ٧ بعده: وفضل صلاة
تقدم في ٥ / ١.