وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد.
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[٥] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
[٦] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
٧ وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام.
(١٠٦١٥) [٨] وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي ما فاته.
[٩] وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.
[١٠] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
[١١] وباسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام.
[١٢] وباسناده عن حماد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.
[٥] يب ج ١ ص ٣٣٨ و ٤٢١ - صا ج ١ ص ٢٢٩ الحديث في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع:
يخالف متنا وسندا، اما سندا فابتدء فيه بالحسن، واما المتن فهكذا: المريض يغمى عليه،
قال: إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء.
[٦] يب ج ١ ص ٣٣٩ و ٤٢١ - صا ج ١ ص ٢٣٠ الموجود في التهذيب المطبوع في الموضع
الثاني: حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام. أخرجه أيضا في ٢٠ / ٣.
[٧] يب ج ١ ص ٤٢١.
[٨] يب ج ١ ص ٤٢١ أخرج مثله في ج ٤ في ٥ / ٢٤ ممن يصح منه الصوم.
[٩] يب ج ١ ص ٤٢١ كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[١٠] يب ج ١ ص ٤٢١ كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[١١] يب ج ١ ص ٤٢١ كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[١٢] يب ج ١ ص ٤٢١ كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.