وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١
صلاة الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين اللتين (اللتي) نسي مكانه ثم يوتر.
باب ١٨ : عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن العلاء مثله.
[٢] ثم قال الكليني: وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
[٣] وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله. أقول إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان.
(١٠٥١٠) ٤ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
الباب ١٨ - فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٣٤ - الفروع ج ١ ص ١٠٠.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٠ وقد ذكر الكليني هنا تقسيما نافعا للشكوك راجعه.
[٣] يب ج ١ ص ١٨٦ - صا ج ١ ص ١٨٥ أورده بتمامه في ٧ ر ٢،
[٤] يب ج ١ ص ١٨٩. تقدم ما يدل على ذلك في ١٤ و ١٥ ر ٢.