وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.
[٦] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
[٧] وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة. أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر، أو على الانكار.
[٨] وعنه، عن حماد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(١٠٤٨٠) [٩] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٦] يب ج ١ ص ١٨٨ - صا ج ١ ص ١٨٨.
[٧] يب ج ١ ص ١٨٨ - صا ج ١ ص ١٨٨.
[٨] يب ج ١ ص ١٨٨.
[٩] المحاسن ص ٣٣١ راجعه. تقدم ما يدل عليه في ب ٨ و ٤ ر ١٠.