وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
[١٦] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة.
[١٧] محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة، فقال: وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
١٨ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.
(٩٤٧٠) [١٩] وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله.
[٢٠] وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما.
[١٦] الفروع ج ١ ص ١١٧ ذيله: قال القاسم: وكان ابن بكير يصلى الركعتين وهو شاك في
الزوال، فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة.
[١٧] مصباح المتهجد ص ٢٥٤ أخرجه أيضا في ٧ / ١٣
[١٨] أخرج الحديث ٢٠ أيضا في ٨ / ١٣.
[١٩] أخرج الحديث ٢٠ أيضا في ٨ / ١٣.
[٢٠] أخرج الحديث ٢٠ أيضا في ٨ / ١٣.