وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥
والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم. أقول. هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لما مر، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح.
باب ٢٩ : ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٣] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى تذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي جماعة بهم؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام.
يأتي ما يدل عليه في ج ٧ في ٢ / ١٣٦ من مقدمات النكاح.
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٢٨ - يب ج ١ ص ٢٨٩
[٢] يب ج ١ ص ٣٣٤.
[٣] يب ج ١ ص ٣٣٤ أورده أيضا في ٦ ر ٢ راجع ب ١٨.