وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(٩٧٧٥) [١١] وعن علي بن محمد، عن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.
[١٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الامام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٨ : استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
٢ محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بامام.
[١١] الفروع ج ١ ص ١٢٨ - يب ج ١ ص ٢٨٩ - صا ج ١ ص ٢٢٣ و ٢٢٤ أورد صدره
بتمامه في ٢ ر ١٠ وذيله في ١ ر ١١.
[١٢] قرب الإسناد ص ٩٨.
تقدم ما يدل عليه في ٣ ر ٦ من صلاة الجمعة، وعلى حكم التنفل قبلها وبعدها في ٤ ر ١٣ هناك
و ٣ ر ١ و ب ٦ هنا، وتقدم ما يدل عليه أيضا في ٣ و ٤ ر ٣ ويأتي ما يدل عليه في ب ١ من صلاة الاستسقاء
الباب ٨ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٣٧ أخرجه عن المحاسن في ٢٩ ر ١ من صلاة الجمعة، ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن الفضيل في الفقيه ص ١٤٤.
[٢] يب ج ١ ص ٣٣٤ أورده أيضا في ٧ ر ٢.