السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل - علی بن عبدالکافی سبکی - الصفحة ١٦٣ - نص من ابن تيمية فى الحد والجسم
على خلاف ذلك ، وإن من خالفه فقد كفر ، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقا كثيرا من الناس فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا .
لا يشرع قضاؤها ، وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها ، وإن المكوس حلال لمن أقطعها ، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم يكن باسم الزكاة ولا على رسمها ، وأن المايعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها ، وأن الجنب يصلى تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد .
وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه ، وسمعته حين سئل عن رجل قدم فراشا لأمير فيجنب بالليل في السفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه فافتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل ( ومسالة أبى يوسف غير هذه ) وسئل عن شرط الواقف قال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء إلى الصوفية وبالعكس ، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطى منها الجند والعوام ولا يحضر درسأ على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها ميعادا .
يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغنى بذلك عن الدرس ، وسئل عن جواز بيعأمهات الأولاد فرجحه وأفتى به .
ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح التى يقول بها المعتزلة ( بل أربى عليهم بتحكيم العقل في الخلود راجع المعتمد لأبى الحسين البصري المعتزلي في المسألة وكلام ابن تيمية فيها حتى تعلم مبلغ مجازفته وتهوره ) فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الاعمال ( فيالته حينما حكم العقل حكم العقل السليم ولم يحكم عقل نفسه الظاهر اختلاله جدا بما فاه به في ذات الله وصفاته ، تعالى الله عما يقول الجاهلون ) .
وأما مقالاته في أصول الدين فمنها أن الله سبحانه محل للحوادث ، تعالى (