منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩ - في الوضوء وموجباته واحكامه

الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد الله الحلبي قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط ومن الجنابة ثلاثا. وما رواه حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن ا لغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا واختلاف الأحاديث دال على الاستحباب وغير قادح فيه لا يقال إنه أمر وهو يدل على الوجوب وبه احتج الموجبون وأيضا روى الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى بشئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث كانت يده فليغسلها لأنا نجيب عن الأول بأن الامر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل كثيرا في الندب وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه وعن الثاني: بذلك أيضا والنهي لا يدل على التحريم في كل صورة خصوصا مع قيام الدليل الدال على المصير إلى خلافه. فروع: [الأول] لو لم يغسل يده وغمسها في الماء لم يؤثر في تنجيسه قليلا كان أو كثيرا وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا لان طهورية الماء كانت بيقين والغمس المحرم لا يقتضي زوالها لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة والوهم لا يزيل اليقين لان اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وقال الحسن يجب إهراق الماء وقال أحمد أحب إلي أن يهريق الماء وليس بشئ. [الثاني] لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من الكرع لأنه هو الواجب في مسح التيمم ولان الغمس لها قد يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله فلا يدخل يده قبل أن يغسلها ولا يستحب الزيادة لان اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ولأنه غير مغموس. [الثالث] غمس بعضها في المنع الاستحساني كغمس جميعها لا نه مفهوم من قوله لأنه لا يدري حيث كانت يده وقال الحسن: لا يمنع لان النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشئ محكوما عليه لشئ كون بعضه كذلك وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض. [الرابع] غمسها بعد غسلها ذوي (دون ظ) الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل لان النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد. [الخامس] لا فرق بين أن يكون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جور ب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم وأيضا الحكم المعلق على المظنة لا يعتبر فيه حقيقة الحكم كالمشقة في السفر وكالاستبراء للرحم في العدة فإنه واجب في حق الصغيرة واليائسة وأيضا الغسل تعبد لا باعتبار النجاسة ولهذا فإن القائلين بالوجوب معترفون بطهارة اليد قبل الغسل وأيضا احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج فقد يكون في البدن بثرة أو دمل أو يلاقي يده نجاسة خارجة أو يكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه. [السادس] هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل لان المراد تطهيرها حكما فلا يحصل إلا فيمن ذكرناه. [السابع] لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر والظاهر أن المراد منه الناقض لأنه مفهوم من قوله لأنه لا يدري أين باتت يده وقال بعض الفقهاء من الجمهور هو ما زاد على نصف الليل قال: لأنه لا يكون بايتا بالنصف فإن من خرج من جميع (النوم) قبل نصف الليل لا يكون بايتا ويجب الدم وهو ضعيف لأنه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنه يكون بايتا بها إجماعا ولا دم وقد بات دون النصف. [الثامن] لا يقتصر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا يجب النية فمع توهمها أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء والقائلون بالوجوب أوجبوا النية في أحد الوجهين. [التاسع] لا يفتقر إلى تسمية وقال بعض الجمهور يفتقر قياسا على الوضوء نحن نمنع الحكم في الأصل لما يأتي ويظهر الفرق بأن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء وأيضا فإن شرط القياس حصول العلة المتوقف على معقولية المعنى وهو غير معقول هنا. [العاشر] المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول مرة واحدة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا لان تفاوت الاحداث يناب تفاوت الغسل والجمهور استحب غسلها من حدث النوم ثلاثا خاصة. لنا: ما تقدم في حديثي الحلبي وحديث حريز عن الباقر (عليه السلام) وقد تقدما احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس من يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الجواب: أن أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة هذا وقالوا كيف يصنع بالمهراس.
[الحادي عشر] لو تعددت الاحداث فالأولى التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف. [الثاني عشر] الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل فلو كانت الآنية يسع الكر لم يستحب وكذا لو غمس يده في نهر جار والأقرب أن غسل اليدين تعبد محض فلو نقض طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها إشكال يقر به ذلك لعموم الامر بالغسل لمريد الغمس وكذا يستحب غسلها لمن قام من النوم ولمن لم يقم وهو أوهم على يده نجاسة أو لا وهل غسلها من سنن الوضوء فيه احتمال من حيث الامر به عند الوضوء ومن حيث أن الامر به لتوهم النجاسة لقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فيكون من جملة السنن. مسألة: ويستحب التسمية في ابتداء الطهارة وهو مذهب عامة العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى أنها واجبة وبه قال إسحاق بن راهويه. لنا: قوله تعالى: (فاغسلوا) عقب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين إرادة الصلاة والغسل وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من توضى فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن صام ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ومعنى ذلك الطهارة من الذنوب لان رفع الحدث لا ينقض وذلك يدل على أن التسمية موضع الفضيلة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر فيه التسمية ولو كانت واجبة لوجب ذكرها وما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه
(٤٩)