منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨ - في الوضوء وموجباته واحكامه

عند وضوء كل وروى ابن يعقوب عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
وروي في الصحيح عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سنن المرسلين السواك. وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ما زال جبرئيل (ع) يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد. فروع: [الأول] أشد أوقات الاستحباب في ثلاثة مواضع عند الصلاة لقوله (عليه السلام): لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه ابن يعقوب في كتابه عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعند الوضوء لما رواه ابن بابويه في كتابه لأمرتهم عند وضوء كل صلاة، ولما رواه ابن يعقوب عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء؟ قال:
الاستياك قبل أن يتوضأ وعند السحر. لما رواه ابن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت بالليل فامسك فإن الملك ك يأتيك فيضع فاه على فيك فليس من حرف يتلوه ويتنطق به إلا صعد إلى السماء فليكن فوك طيب الريح. [الثاني] يكره السواك في الخلاء لما رواه ابن بابويه في كتابه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: السواك في الخلاء يورث البخر ويكره أيضا في الحمام قال لأنه يورث وباء الأسنان. [الثالث] يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو آخره لعموم الامر به وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال وهو ضعيف للعموم ولما رواه الجمهور عنه (عليه السلام) أنه قال: خير خلال الصائم السواك والذي اخترناه قول علي (عليه السلام) وبه قال ابن عباس وعائشة وابن سيرين وعروة وأصحاب الرأي وقال عطا وأبو ثور ومجاهد وإسحاق بقول الشافعي وهو قول عمر وعن أحمد روايتان وقال مالك إن كان الصوم فرضا كره السواك وإن كان نفلا استحب لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه ولا بأس بالسواك للمحرم للعموم. [الرابع] يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت كالأراك لما روى ابن بابويه في كتابه أن الكعبة شكت إلى الله تعالى ما يلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالى إليها قري كعبة فإني مبدل لك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله عز وجل نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) نزل جبرئيل بالسواك فإن لم يوجد استاك بيده قال علماؤنا وأحمد خلافا للشافعي لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وروى ابن يعقوب عن أبي جعفر (ع) قال: أدنى السواك أن تدلكها بإصبعك. [الخامس] يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة والتقدير مستفاد من رواية ابن بابويه وابن يعقوب في كتابيهما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في السواك: لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة.
[السادس] في السواك اثنتي عشرة فائدة رواها ابن بابويه عن الصادق (ع) قال: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ومرضى الرحمن، وتبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة ويشتهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة وروي أيضا أنه أحد الحنفية العشرة وهي خمس في الرأس هي: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه ومن لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من النار وخمس في البدن وهي: الاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الأبطين. [السابع يستحب أن يستاك عرضا وإن يبدء بجانبه الأيمن لان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحب التيامن في كل شئ. [الثامن] اختلف في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فقيل: إنه من سننه لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضئ وقيل: إنه سنة مقصودة في نفسه لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر وتظهر الفائدة فيما لو نذر الاتيان بسنة الوضوء.
[التاسع] يستحب وضع الاناء عن اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية التي يغترف منها باليد لما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحب التيمن في فعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه حكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعى بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كف من ماء فاستدلاها على وجهه ولأنه أمكن في الاستعمال. [العاشر] ويستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء من النوم وهو مذهب علمائنا وبه قال عطا ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد به في نوم النهار وأصح الروايتين عنه وجوب غسلهما من نوم الليل وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري إلا أن حسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار أيضا لقوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) عقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه وقال المفسرون المراد إذا قمتم من النوم و ليس في الآية دلالة على غسل اليدين فيحصل الاكتفاء بالمأمور به وإلا لم يبق الامر دالا على الاجزاء وأيضا ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ كفيه قال: تهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس. والطريق وإن كان ضعيفا إلا أنه مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه قدره فليهرقه وإن لم يصبها قدره فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وفي طريقها محمد بن سنان وفيه قول. وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا وأيضا وهو قائم من النوم فأشبه قيامه من نوم النهار. احتج أحمد بقوله (عليه السلام): إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والجواب:
أن التعليل يشعر بأن الامر للاستحباب فإن طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما في الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويدل على الاستحباب أنها يدخل الاناء وينقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلها احتراز بجميع أعضاء الوضوء وما رواه الجمهور من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعله ومن طريق
(٤٨)