في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: يدفن ولا يباع احتج المخالف بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها الفأرة وغيرها من الدواب فيموت فيفجر من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس أكله وعن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
والجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها فإن في طريقها أحمد بن الحسين الميثمي وهو واقفي والرواية الثانية: مرسلة، وإن كانت مراسيل بن أبي عمير معمولة بها إلا أنها معارضة بالأصل فلا يكون مقبولة ولان النار لم تحله بل خففه وزالت عنه بعض الرطوبة فالنجاسة موجودة أما ما تضمنه للرواية من البيع ففيه نظر والأقرب أنه لا يباع لرواية ابن أبي عمير فإن استدل بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه الا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (ع) عن العجين يعجن في الماء النجس كيف يصنع به قال قال: يباع ممن يستحيل أكل الميتة والجواب: انها معارضة لما قدمناه ويمكن أن يحمل على البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن نتفا في الحقيقة ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال للقوم الذين اختبروا من آبار الذين مسخوا علقوا النواضح وقال مالك والشافعي يطعم البهائم وقال ابن المنذر لا تطعم شيئا لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن لحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنضح به الناس فقال: لا هو حرام. والجواب: النهي وقع عن الميتة وليس محل النزاع ولا شبهه. [العاشر] الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين وقال أبو يوسف: الحنطة والسمسم والخشبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع جريان أجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه.
فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس الدواب إذ لا تحريم في حقها والمحرم عن المكلف يناولها ولم يحصل ولان فيه نفعا فكان سائغا وخالف فيه بعض الجمهور وهو باطل لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: للقوم الذين اختبروا من آبار الذين مسخوا علقوا النواضح و يجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد وكذا ما يجلب لبنه وقت أكله عملا بالاطلاق. [الحادي عشر] الدهن النجس لا يطهر بالغسل نعم لو صب في كر ماء ومازجت أجزاء الماء أجزاء واستظهر على ذلك بالبصر بل بحيث يعلم وصول أجزاء الماء إلى جميع أجزائه طهر. [الثاني عشر] طين الطريق ما لم يعلم فيه نجاسة بناء على الأصل نعم يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام وللشافعي قولان، أحدهما: وجوب الإزالة لعدم انفكاكه من النجاسة. والثاني: الاستحباب وكذا البحث في الميازيب الجارية من المطر وغيره الأصل فيه الطهارة ما لم يعلم نجاسته وللشافعي قولان، أحدهما:
الوجوب لعدم انفكاك السطوح من النجاسات. [الثالث عشر] دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد أما البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صيقل ويقاطر فإنه نجس إلا أن يعلم بكونه من الهوى كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس فإنها طاهرة. * مسألة: وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما أصابه وإن كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) في رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ فروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فإنه ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن كان استقين أنه فقد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن. * مسألة: وروي استحباب النضح في مواضع آخر منها: في المذي رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) وفي الصحيح عن محمد عن أحدهما (ع). ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم. ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك. ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم تر الموضع رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع). ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها الثوب رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع). ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب رواه الشيخ علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع).
ومنها: في بول البعير والشاة رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد وأخذ من شعره أو حلق قفاه فعليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي والأقرب أنه على الاستحباب * مسألة: وإذا علم بموضع النجاسة وجب غسله وإذا أشتبه وجب غسل كل ما يحتمل أصابه النجاسة له فإذا لم يعلم جهتها من الثوب أو البدن وجب غسل الجميع منهما وإن علمها في إحدى جهتها وجب غسل تلك الجهة كلها وهو قول علمائنا أجمع وبه قال النخعي والشافعي ومالك وأحمد وقال عطا والحكم والحماد إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله وقال ابن سيرين يتحرى مكان النجاسة فيغسله. لنا: قوله تعالى: (وثيابك فطهر) ومع تطهير أحد المواضع المشكوك فيها لا يحصل الامتثال ولأنه متيقن للمانع بين الدخول في الصلاة فلم يبيح إلا بيقين الزوال كالمتيقن للحدث إذا شك في الطهارة وإما النضح فلا يزيل النجاسة فلا يكون مجزيا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد عن أحدهما (ع) وقال في المني الذي يصيب الثوب قال
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٠ - في احكام النجاسات
(١٨٠)