منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٨ - في احكام النجاسات

تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وذلك مطلق ولان الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقضي بزوال عين النجاسة فلا وجه للتخصيص. والجواب عن الأول: بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر جمعا بين الاخبار، وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا، وعن الثالث: بالفرق إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا لمفارقتها بالنشف. [الثاني] قال الشيخ في الخلاف أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم يطهر وقال في موضع آخر لو طلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتى زالت عن النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم ترابها وإن لم يطرح عليها الماء فأخذ ابن إدريس عليه ذلك وهو جيد لأنه إن اشترط مجموع الامرين نازعناه ولا دليل عليه وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل ويناقض لما ذكره أولا ويمكن الاعتذار بان الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا زالت الاجزاء لان صبه الملاقية أيضا جمعا بين الكلامين. [الثالث] قال في المبسوط لو وقع الخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياسا وقال في موضع منه آخر إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من الشمس قال في الخلاف الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت وما ذكره في المبسوط جيد لان الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير دليل لا يجوز ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها. [الرابع] لا تطهر غير الأرض والبادية والحصر وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من الثياب والأواني بغيرها مما ينقل ويحول أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة. [الخامس] لا تطهر الكنيف وشبهه بالشمس قال ابن الجنيد لاختصاص إزالة الشمس بالاجزاء الرطبة أما الاجزاء الترابية النجسة فلا وكذا لو اختلط التراب بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبهها. [السادس] يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة وكذا السجود عليها. * مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره وتزيل لونه ورائحته ويبقى الماء على الطهارة ذكره الشيخ وابن إدريس وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك. لنا: الأصل النجاسة فلا يزول إلا مع اليقين والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة احتج الشيخ بما رواه أنس قال جاء اعرابي فبال في طايفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضا بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس فيلزم طهارة الماء أيضا. والجواب: ان هذه الرواية عندنا ضعيفة فيكيف يعول عليها مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل ان النبي صلى الله عليه وآله قال: جدوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا على مكانه ماء وما رواه أبو بكر بن عباس عن أبي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله قالم به فأمر فحفر وحديث ابن معقل مرسل قلنا هذا لا يتأتى منى أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا فهي مؤثرة بالظن ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما وأيضا فيحتمل أنه إنما أمر بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس كما ذكره بعض الجمهور. فروع: [الأول] لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه أو وقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها أو بوقوع الشمس حتى يجف به بول قال الشيخ ويطهر أيضا بزوال الاجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا. [الثاني] لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا زال العين والأثر واعتبر أحمد وقوع ما كان يقدر للذنوب عليه وليس عندنا هذا شئ لما رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلن أرجلهم من القذر ولان ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان. [الثالث] لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة واللون لان وجودها دليل على بقائها إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة. [الرابع] لو كانت النجاسة جامدة ان بلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم يطهر إلا بإزالة الجميع. * مسألة:
وتطهير الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة قال المفيد وإذا مس خف الانسان أو نعله نجاسة ثم مسحها بالتراب طهر بذلك وقال ابن الجنيد لو وطي برجله أو ما هو وقا؟؟ لها نجاسة ثم وطي بعده على الأرض طاهرة يابسة طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغيرها أجزأه مع طهارة الممسوح به وهو اختيار الأوزاعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد والرواية الثانية انه يجب غسله كسائر النجاسات والثالثة يجب غسله من البول والعذرة خاصة وقال أبو حنيفة النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهرت وإن كانت رطبة لم تطهر بالغسل وقال أبو يوسف كما قلناه فقال محمد والشافعي في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد. لنا:
ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي لفظ آخر إذا وطي أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو اذى فليمسحه وليصل فيها وعن ابن مسعود قال كنا لا نتوضى من موطئ واخرج ذلك ابن داود لان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنه لا ينفك غالبا عن ملاقاة نجاسة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال: لا بأس وما
(١٧٨)