تسعة عشر أو جذعا قيمة ذلك ولو قيل له اخراج ما يسمى شاة كان حسنا. [الرابع] الظبا لا زكاة فيه بلا خلاف وفي المتولد منها ومن الغنم خلاف قال الشيخ لا يجب فيه مطلقا وقال أحمد يجب مطلقا وقال أبو حنيفة تتبع الأمهات فالأصح اعتبار الاسم وقد سلف. [الخامس] قيل في مائتين و واحدة شياة وفي ثلث مئة ثلث شياة ولا يعتبر الفرض إلى أربع مائة وكذا على مذهب الشيخ في ثلث مئة وواحدة أربع شياة وأربعمائة شياة ولا يتعلق الفرض إلى خمسمائة في العادة في ذلك قلنا الفائدة تظهر مع التلف فإنه لو كان معه مأتان وعشرون مثلا فتلف فيها تسعة عشر وجب عليه ثلث شياة لبقاء النصاب والزكاة عندنا لا يتعلق بالعفو ولو كان معه ثلث مائة وواحدة وتلف منها تسعة عشر مثلا سقط عنه من الثلث الواجبة بقدر التالف. [السادس] لو ملك أربعين شاة فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأولى فإذا تم حول الثانية فهل يجب فيها الزكاة أم لا قيل يجب فيها شاة لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة ولأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه إذا انفرد فيجب مع الانضمام وقيل لا يجب فيها شئ لأنه لا يتم لها نصاب والثمانين لواحد فلا يجب فيها إلا شاة واحدة كما لو ملكها دفعة وهو أقرب وقوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة يريد به النصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة واحدة لم يجب عليه شاتان إجماعا وقولهم يجب مع الابراز فيجب مع الانضمام مدفوع بأنها يجب لو ملكها دفعة واحدة فكذا بالتفريق. [السابع] أو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأول شاة وهل يحصل ابتدا انضمام نصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأول الأقرب الأول لأنه صدق عليه وقت ابتداء الملك أنه ملك مائة وإحدى وعشرين فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجب عليه شاتان فيجب عليه في سنة ونصف ثلث شياة إلا أنه تبعا في إشكال من حيث أن النصاب الأول أخرج عنه الزكاة منفردا فلا يجوز اعتباره منضما مع الغير في ذلك الحول ولو قيل بسقوط الحكم النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا أما لو ملك تمام نصاب الثاني بغير زيادة مثلا ملك أحد وثمانين بعد مضي ستة أشهر على الأربعين لم يجب عليه عند تمام سنة الزيادة شئ لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين. * مسألة: وليس التمكن من الأداء شرطا في الوجوب ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وقال مالك التمكن شرط فيه وللشافعي قولان. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فجعله غاية للوجوب وما بعد الغاية مخالفا لما قبلها ولان المالك لو أتلف المال بعد الحول لم يسقط فلو لم يجب عليه لسقطت كما لو أتلفها قبل الحول ولأنه لو مضى عليه أحوال ولم يتمكن من الاخراج ثم تمكن أخرج زكاة ما تقدم من الأحوال ولا يجب فروض في نصاب واحد في ماله واحدة ولان إطلاق النص يقتضي عدم الاشتراط احتج المخالف بأن الزكاة عبادة مشترطة في وجوبها إمكان أدائها كالصلاة والصوم والحج ولان المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت عنه فدل على أنها لم يجب والجواب عن الأول: أنها عبادات كلف فعلها فإذا تعذر لم يجب في إمكان الأداء شرط في استقرارها بصورة النزاع فإن مشاركة الفقراء في ماله ممكن قبل أدائه فيجب وليس البحث في التسليم بل في استقرار الفريضة في المال وليس التمكن شرطا فيه، وعن الثاني: أنه أمين بالتلف لا يقتضي عدم الوجوب لأنه كالمدفوع. فروع: [الأول] إمكان الأداء شرط في الضمان وهو فتوى علمائنا وعن أحمد روايتان. لنا:
أن الزكاة تجب في العين فإذا تلف الواجب قبل إمكان أدائه لم يجب على المالك العوض لأنه كالأمانة نعم لو فرط أو أتلف ضمن بلا خلاف.
[الثاني] لو تلف النصاب كله قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه المالك ولو تلف بعضه فسقط من الواجب بقدر نسبته من التالف [الثالث] يجوز للمالك أن ينوى الاخراج بنفسه وأن يدفعها من الامام أو نائبه على ما يأتي فإن كان الأداء (وجود) الامام أو نائبه أو أهل السهمين سواء كان المال ظاهرا أو باطنا وبه قال الشافعي في الحديد وقال في القديم يجوز له أن يفرق الأموال الباطنة كالذهب والفضة بخلاف الظاهرة وبه قال أبو حنيفة ومالك فإمكان الأداء في الظاهرة على القديم وجود الامام أو نائبه وسيأتي البحث في ذلك. [الرابع] لو تمكن من الدفع إلى الامام أو النائب ولم يدفع فتلف ضمن سواء طالبه الامام أو النائب أم لا وبه قال الشافعي وقال أكثر الحنفية لا يضمن إلا بعد المطالبة من الامام أو الساعي. لنا: أنها زكاة واجبة يمكن من أدائها فيضمن مع التلف كما لو طولب احتج المخالف بأنه أمين فلا يضمن قبل المطالبة كالوديعة والجواب: الفرق فإن الوديعة لا يجب دفعها قبل المطالبة بخلاف صورة النزاع. [الخامس] لو فات المالك بعد إمكان الامام لم يسقط الزكاة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط. لنا: أنه حق وجب في المال للفقراء فلا يورث ولا يسقط بالموت كالوديعة والديون احتج المخالف بأنها عبادة من شرطها النية فسقط بالموت كالصلاة والجواب النية معتبرة في الاخراج لا في الوجوب فلا يسقط لو فات المخرج على أنا نمنع سقوط الصلاة مع الوصية ولو قيل بإمكان الأداء بعد الحول فكذلك لا يسقط الزكاة لان إمكان الأداء ليس شرطا عندنا في الوجوب. [السادس] لو دفع المالك الزكاة على الساعي فتلفت في يده من غير تفريط أجزأت عن المالك لأنه فعل المأمور به من القبض للوكيل ويد الوكيل يد الموكل في سائر الأموال. * مسألة: أول ما يلدها الشاة يقال لولدها سخلة للذكر والأنثى في الضأن والمعز ثم يقال بهمة كذلك فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر بالجيم المفتوحة والفاء الساكنة والراء غير المعجمة والأنثى جفرة والجمع جفار فإذا جاءت أربعة أشهر فهي عنود وجمعا عناد وعريض جمعها عراض ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عتاق للأنثى وجدي للذكر
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠ - فيما يجب فيه الزكاة
(٤٩٠)