أجمعوا على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث ثم كلما زاد زكاته على هذا الحساب. فروع:
[الأول] نصب البقر أربعة الأول: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني: أربعون وفيه مسنة، والثالث: ستون وفيه تبيعان أو تبيعتان، والرابع: ما زاد يؤخذ من كل ثلثين تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة والأوقاص أربعة، الأول: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين ثلثين إلى أربعين، والثالث: تسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة بالغا ما بلغ وقد جرت العادة أن يسمى ما لا يتعلق به الزكاة من البقر وقص بإسكان القاف وقيل بفتحها لأنه جمع على أوقاص وأفعال جمع فعل لا جمع فعل وهو ضعيف لان أكثر أهل اللغة على التسكين وقد جاء أفعال جمعا لفعل كزند وأزناد وفرخ وأفراخ وفرد وأفراد وأنف وأناف وكبر واكبار قال الأصمعي الشنق بفتح النون يختص بأوقاص الليل والوقص مشترك بين البقر والغنم وقال غيره لا فرق بين الشنق والوقص. [الثاني] لا شئ في الزائد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين وهو قول علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد وأبو حنيفة في إحدى الروايات وفي الثانية: أن ما زاد بحسابه في كل بقرة ربع عشر منه وفي الثالثة: لا شئ فيها حتى يبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع. لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: خذ من كل ثلثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وهكذا نص في الاعتبار هذين القدرين ومن طريق الخاصة ما تقدم عن الباقر والصادق عليهما السلام وليس فيها بين الأربعين إلى الستين شئ ولان هذه الزيادة لا يحصل بها يتمم أحد القدرين فلا يجب بها شئ كما إذا زاد على الثلثين ولم يبلغ الأربعين ولأنها أحدها ثم الانعام فلا يجب الكسور في فريضتها كغيرها ولا ينتقل من فرض إلى غيره وقص كغيرها احتج أبو حنيفة على الرواية الثانية أن جعل الوقص تسعة عشر مخالف لغيره من الأوقاص وجعله تسعة يكون إماما للوقص بالقياس فيجب في الزيادة يخصها وعلى الثالثة بأن سائر الأوقاص تسعة كذلك ها هنا والكل ضعيف فإن أوقاص الإبل مختلفة بل أوقاص البقر نفسها فيبطل القياس. [الثالث] لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين يخير المالك بين اخراج أربع تبايع وثلث مسناة والبحث فيه والتفريق عليه كما تقدم في الإبل. [الرابع] لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا لأنه أعلى من الواجب ولو وجب عليه مسنة فأخرج تبعين أو تبيعتين ففي الاجزاء نظر ينشأ من إجزائه عن الستين ففي الأربعين أولى ومن التخطي عن الواجب عن دليل والأقرب اعتبار القيمة السوقية. [الخامس] الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر إنما هي الإناث خاصة إلا ابن اللبون وليس أصلا بل هو بدل والتبيع في البقر خاصة ولا خلاف وفي الأخرى التبيعة عن الثلثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدور والنسل فلو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزها قولا واحدا لأنه دونها أما لو كان إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر الأقرب اخراج الذكور لا المعيب. [السادس] لو فقد السن الواجب في البقر لم يكن له الصعود أو النزول بالجبران الشرعي في الإبل تكلف شراء السن أو يدفع بالقيمة السوقية لان ذلك خلاف الأصل فصير إليه بالنص فلا تعدي خصوصا مع عدم الجامع الصالح للعلة ومن علل بأن الإبل يجب الغنم فيها ابتداء فجاز أن يدخل في جبرانها بخلاف البقر أخطأ لان تعليله ينكسر بالدراهم في الجبران. * مسألة: ولا شئ في المعلوفة ولا العوامل على ما تقدم خلافا لمالك والبحث فيه كما في الإبل. * مسألة: والبقر والجواميس جنس واحد فيهما الزكاة مع الشرائط ويضم أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب وهو قول أهل العلم كافة لأنها نوع من أنواع البقر كما أن النجاتي نوع من أنواع الإبل ويؤخذ من كل نوع بحصته فإن تطوع المالك بالأعلى فلا بحث وإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيد والردى فإن كانت الجواميس عشرة والبقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منها فإذا كانت قيمتها ستة دنانير ومن البقر ثلاثة كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها وقيل يؤخذ من الجنس الغالب ذكره الشافعي وليس بجيد وكذا لو كانت البقر مختلفة بأن يكون بعضها عرابا فهي الحر والمتلبس الحسان وبعضها ليس كذلك أما لو كانت جيدة كلها والفريضة ردية فإن كانت معيبة لم يجز وإن كانت صحيحة ففي الاجزاء نظر وقد سلف البحث فيه. فروع: [الأول] الخيار إلى رب المال لا إلى الساعي نعم لا يجوز لرب المال دفع الأنقص ولا بالقيمة.
[الثاني] لا زكاة في بقر الوحش وهو قول العلماء كافة وقال أحمد يجب وقد سلف البحث فيه. [الثالث] المتولد بين الوحشي والانسي قال أحمد يجب فيها الزكاة وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيه وقال الشافعي لا زكاة فيها والأقرب عندي اعتبار الاسم. لنا: أن الزكاة وجبت فيما يسمى بقرا وغنما والاطلاق ينصرف إلى المعهود وغيره مجاز فإن صدق اسم الحقيقة على المتولد وجبت الزكاة فيه وإلا فلا احتج أحمد بأنها متولد بين ما يجب فيه الزكاة مطلقا أو بين ما يجب فيه وما لا يجب فيها كالمتولدة بين السائمة والمعلوفة ولان غنم مكة متولدة من الظبا والغنم ويجب الزكاة فيها احتج أبو حنيفة بأن ولد البهيمة يتبع أمه واحتج الشافعي بأنها متولدة من وحشي فأشبه المتولدة من وحشين وكلام أحمد ضعيف لان السوم والعلف معتبر بما يجب فيه لا بأصله بخلاف صورة النزاع فإنه لو علفها المتولدة من السائمة أو سام المتولدة من المعلوفة أوجبت الزكاة في الثاني دون الأول ولم يعتبر الأصل ولم يقع ما ذكره عن غنم مكة وإلا يحرم ذبحها كالمتولدة من الوحشي و الانسي على إنا نقول إنما وجبت فيها الزكاة لاطلاق الاسم عليها حقيقة وكلام أبي حنيفة ضعيف لا بالمنع التبيعية إذا كذب الاسم وكذا قول الشافعي
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٨ - فيما يجب فيه الزكاة
(٤٨٨)