بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - وقفة في تعريف علم الاصول
عن آل البيت (عليهم السلام) ففي رواية الإمام الرضا (ع): «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّع» [١].
فهذة اشارة الى علم اصول القانون والنظام التشجيري اعتمادا على اصول عامة وموازين دقيقة.
وعليه فالصحيح ان علم الاصول فيه نحوان من الاستنباط، استنباط توليدي واستنباط استكشافي.
ثم ان الشيخ في الكفاية وغيره من الاعلام راعوا في تعريف الاجتهاد الاصطلاحي التعريف اللغوي له، لذا ذكروا قيد (استفراغ الوسع ...) [٢] وهذ القيد شرط من الشروط الوضعية لتمامية الحجة اذ بدون بذل الوسع في الفحص لا تتم حجية ما استنبطه المجتهد، فالمستنبط لا بد ان يفحص عن الدليل الخاص الذي قد يعارض ما عنده من الادلة سواء كان ذاك الدليل مزاحما او واردا او حاكما، فالشيخ قد راعى ربط تعريف الاجتهاد الاصطلاحي بتعريفه اللغوي.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ٦٢، طبعة آل البيت.
[٢] كفاية الأصول: ص ٤٦٤، طبعة آل البيت.