بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - المختار في تحديد الأعلم
وتحديدات سواء كانت نظرية ام عملية وسواء كانت من مقدمات الاصول ام من الموضوعات المتعلقة بالاحكام.
فيعرف الاعلم: بانه الاعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات وحيثيات عديدة بحسب الابواب والمسائل.
الفرع الثاني:
ما لو تساوى الفقهاء فهل الحكم هو التخيير او احوط الاقوال او القولين؟.
الصحيح انه يتخير في المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، ولا حاجة للعمل باحوط القولين او الاقوال كما بينا.
ومن عمل باحوط القولين او الاقوال انما هو عمل بنحو من الاحتياط في الطرق وليس هو احتياط في الواقع في قبال التقليد، والقول بالاحتياط بين الاقوال يتضمن لاقرار بان الطرق التي احتاط بها ما زالت كلها حجة وليست متساقطة، فهذا نوع من الاعتراف باالحجة الاقتضائية المقتضية للتخيير الذي اخترناه.
الفرع الثالث:
ما لو علم بوجود اعلم بين اثنين من المجتهدين وجهل اي واحد منهما هو الاعلم فهل يتخير بينهما او يعمل باحوط القولين؟.
الاقوى تقديم من كان احتمال الاعلمية فيه اكبر والا فيتخير