بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - الدليل الثالث الاستدلال بالروايات
(رواة الحديث) بعد حمل الحوادث الواقعة على ما يشمل الشبهات الحكمية بل هو موردها.
٢- صحيح أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ- وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي- فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي- وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ- فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ- قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ- فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ- فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ- وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ- فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ [١].
بعد تعميم ذلك للفتوى اذ لا خصوصية لنقل الروايات، فان الافتاء المستند لاحاديثهم هو اداء عنهم، نعم قد يتامل في شمول الرواية للتقليد وانها تختص بالرواية او الحكم الولائي باعتبار ان احمد بن اسحاق هو احد الفقهاء فليس رجوعه رجوع تقليد.
٣- صحيح شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (ع) رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ- فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ [٢].
وشعيب وان كان فاضلا الا انه لا يمتنع رجوعه الد فتاود
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٧ ص ١٣٨.
[٢] المصدر والجزء: ص ١٤٢.