بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - اما في الاصطلاح
الوثقى، حيث قال: «التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معينو إنلم يعمل بعد بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد» [١].
التعريف الثالث:
تعريفه بالعمل بقيد شي كالاعتماد او الاستناد ... وذهب الى ذلك جملة من الاعلام المعاصرين مع اختلافهم في كونه معتمدا او مستندا او غيرها، ومن تلك التعاريف، تعريف السيد البروجردي «بل هو نفس العمل ولا مدخلية للالتزام في شي من الاحكام» [٢]، وتعريف السيد الحكيم والسيد الخوئي «هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد» [٣] وتعريف السيد الخميني: «هو العمل مستندا الى فتوى المجتهد» [٤].
التعريف الرابع:
تعريفه بالعمل بلا قيد وانما يكفي المطابقة لفتوى المجتهد ولو صدفة فلا يشترط الاستناد ولا الاعتماد ولا الالتزام ولا التعلم [٥].
[١] العروة الوثقى المحشاة ب- ٤١، حاشية مسألة ٨، ص ٢٣٤- مؤسسة السبطين.
[٢] المصدر: ص ٢٣٥.
[٣] المصدر: ص ٢٣٧.
[٤] المصدر: ص ٢٣٦.
[٥] كالسَّيّد السيستاني فِي تعليقة العروة الوثقى، المصدر: ص ٢٣٧.