أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا

ادّعى الموطأة في الإقرار بالقبض قبل القبض ترويجا للاستشهاد و كان له اليمين على المقولة على نفي ذلك أو نفي العلم به و لو ادّعى في الإقرار أمراً ظاهراً يغلب على أصالة صحته ففي سماع دعواه و جعل القول قوله مع يمينه وجه قوي و لو أدعي كذب إقراره فليس له اليمين على نفي ذلك على المقر له و لا تسمع دعواه إلا إذا ادّعى عليه العلم ففي سماع ذلك وجه كما تقدم.

ثالثها: يشترط في الرهن كونه مملوكا

فلا يصح رهن غير الملوك لعدم الفائدة برهنه و ان يكون مملوكا للراهن فلا يصح رهن مال غيره إلا على جهة الفضولية و يشترط كونه عينا فلا يصح رهن المعدوم قبل وجوده و لا رهن المنفعة لعدم انصراف أدلة الرهن إليها و لا رهن الحق كذلك و كونه عيناً مشخصاً في الخارج فلا يصح الكلي و لا الدين لعدم انصراف الأدلة إليهما و ليس المانع كون الدين غير مقبوض فيجوز رهن الدين عند من لا يشترط القبض لإمكان قبض الدين بعد رهنه بأذن الغريم لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض فيمكن جعله رهنا فيباع حين كونه دينا أو بعد تعينه في فرد للوفاء فرده المعين للوفاء رهنا أيضا كأصله فلا يرد حينئذ على القول برهنه أن ما يكون رهنا فهو فرده الخارجي لا نفس الدين و الكلام في رهن الدين لا في رهن الفرد و لا يرد أيضا أن الرهن استيثاق للدين فلا يكون دينا لا خلاله بالمقصود لجواز كونه دينا على المرتهن فيحصل منه الوثوق و كونه على غيره ممن يستوثق بوفائه و لا يرد أيضا أن الدين أيضا ليس مقبوضا و الفرد المعين للوفاء ليس نفسه فلو قبض للرهن لم يكن الدين المرهون مقبوضا لأن قبض الفرد قبض لكلتيه فيصدق عرفا أن الدين قد قبضه المرتهن إذا كان عليه أو على غيره و قد و كل على قبضه بنفسه عنه و الحق ما تقدم من أن مثل هذا القبض لا تنصرف إليه إطلاقات أدلة القبض كتاباً و سنةً بل لو قلنا بعدم اشتراط القبض في الرهن لا نقول بجواز رهن الدين لعدم انصراف الأدلة لمثل هذا الذي لا يمكن قبضه و يندر الاستيثاق به أو لم يمكن قبضه و لكن لا على حد غيره مما يقبض فلا عجب من العلامة (رحمه الله) حيث جمع بين عدم اشتراط القبض و بين المنع من رهن الدين كما تعجب منه الشهيدان و لا حاجة إلى الاعتذار عنه بالتزام اشتراط