أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط

الإفساد فلا يصح مع احتمال الصحة و أن أثم أوهل يجب على غير الإجباري تحري الطرق الأعلى من المصلحة أو يكفي وجود مصلحة ما وجهان أظهرهما الأخير و لو وجدت في حال الإقراض مصلحتان أعلى و أسفل فهل يجوز للولي الغير الإجباري العدول عن الأولى للثانية أو لا يجوز وجهان أحوطهما الأخير و هل المدار على المصلحة الواقعية فيضمن بدونها و يقع العقد فاسداً أو المصلحة بنظره فيصح العقد و لا ضمان لو وافقت المصلحة نظره دون الواقع أو ينتفي الضمان و يفسد العقد وجوه و مقتضى دليل العسر و أن المرء متعبد بظنه الصحة و عدم الضمان.

سابعها: عقد الرهن من العقود القابلة للشروط

لعموم دليلها إلا شرطا خالف الكتاب و السنة أو حرم حلالًا أو أحل حراماً أو عاد على العقد بالنقض كان خالف مقتضاه لأنه مما يخالف الكتاب و السنة فيقع باطلًا إلا أن الشرط من قبل المرتهن جائز لجواز أصله فله فك الأصل و فسخ الشرط و هل له فسخ الشرط دون الأصل الظاهر لا بل يلتزم بالشرط ما دام ملتزماً بالعقد و أما من قبل الراهن فلازم فيجبره المرتهن عليه فإن لم يفعل كان للمرتهن الفسخ كما كان له في الأصل إلا أنه لا مصلحة له فيه و يجوز للراهن فسخ عقد الرهانة أن لم يأت المرتهن بما شرط عليه و أن لم يكن له جبره مع احتمال أن له جبره ما دام مقيماً على مقتضى العقد و يجوز للمشترط منهما إذا كان حق الشرط له عدم الإتيان بالشرط لأنه له ترك حقه مع احتمال جواز جبر الأخر له قضاءً لحقه الحاصل من الاشتراط و يجوز اشتراط جعل أحد المتعاقدين أو غيرهما وكيلًا في البيع في عقد الرهن و يلزم الراهن الوفاء به فإن كان المشروط عقد الوكالة ألزم الراهن بتوكيل المرتهن أن شرطاً ذلك فإن أمتنع أجبر و يحتمل تولي الحاكم الأذن في التوكيل حينئذ فإذا وكل الراهن المرتهن و قبل ذلك فهل له بعد صدور العقد أن يفسخ الوكالة لأنها عقد جائز و قد أوقع الراهن ما شرط عليه في الجملة أو ليس له للشك في جواز عقد الوكالة المشروطة في عقد لازم و الأصل اللزوم و لأن ظاهر الشرط أن يجعله وكيلًا دائماً فلا يصح له مخالفة الشرط وجهان و الأول أقرب للقواعد و الثاني أقرب لمذاق الفقاهة و أن كان المشروط نفس الوكالة و قلنا ان الشرط يقوم مقام عقدها صار المرتهن