أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠ - رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً

الوارد أحدهما فيمن افتض الجارية و قد أحل له مولاها مادون الفرج فغلبته الشهوة و الوارد ثانيهما في تدليس الأمة من المولى و تنقيح المناط و الغاء الفارق يتم الحكم في سائر الصور و يحتمل أن عليه مهراً أمثالها جرياً على قواعد ضمان البضع و يحتمل التخيير بينهما و يحتمل إرجاع العشر أو نصفه إلى الأمثال كشفاً من الشارع عنه و عليه أرش البكارة لأنه جناية حدثت بفعله و الأصل عدم دخولها في العشر مع احتمال الدخول أخذاً بالإطلاق فتوى و رواية و إن وطأها زنا فالولد للراهن و عليه العشر أو نصفه كما تقدم لإطلاق الفتوى و الرواية و لكونه أولى بالتغريم من الحلال أو عليه مهر الأمثال على وجه تقدم و على كل حال فعليه أرش البكارة هذا كله إن لم تكن عالمة مطاوعة و إلا ففي ثبوت المهر أو بدله على المرتهن وجهان من إطلاق الروايتين المتقدمتين و أنه حق للمولى فلا يسقطه علمها و من قوله (عليه السلام) لا مهر لبغي و العشر و نصف العشر مهر أو ما هو بمنزلته و الأول أظهر لظهور الرواية في الحرة ذات المهر لأنها هي التي تستحق المهر عوض بضعها و هي التي تسمى المهيرة بخلاف الأمة فإنها ليست من ذوات المهور و لو كانت عالمة مطاوعة فلا تستحقه هي و إنما يستحقه مولاها و في المقام مسائل تقدم ذكرها في باب البيع.

رابع عشرها: إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً

و ليس للرهن خصوصية بل يسري الحكم لسائر الأمانات سوى ما أخرجه الدليل و في الرهن زيادة حق في الاستيفاء منه لأنه وضع لذلك و في اشتراط أذن الحاكم في المقاصة مطلقاً أو عدمها مطلقاً و اشتراطها مع اختلافي الجنس دون متحدة وجوه تقدمت في كتاب البيع أظهرها و أحوطها الاشتراط مطلقاً لعموم حرمة التصرف بمال الغير خرج منه ما أخذ بإذنه و بقي الباقي و إطلاق أخبار المقاصة لا يمكن إلا الاستناد إليها مع احتمال كونها إذناً من الامام (عليه السلام) و آية من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه لا تنافي الرجوع مع أذن الحاكم على أن الحاكم قد فرضناه ولي الممتنع فالإذن منه أذن من صاحب المال و لا يجوز التصرف بالمال من دون إذن صاحبه و احتمال جواز المقاصة مع عدم الرجوع إلى الحاكم استناداً إلى إطلاق الأخبار و لاستبعاد كونها مسوقة سياق الأذن لظهورها