أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢ - خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن

إلا إذا كانت الأذن بعقد لازم شرطاً أو جزءاً أو بعقد الرهن فإنه يلزم على الأذن و يلزم المأذون إذا اشترط عليه و كان الاشتراط حقاً عليه حتى لو اشترط على أجنبي بعقد لازم لزم الوفاء به أما لو اشترطا بينهما وضعه عند عدل لزم على الراهن و على المرتهن ما دام قائماً بالرهن دون العدل لأن العدل أمين و دعي فلا يلزم عليه إبقاء الأمانة عنده و له رده عليهما فإن امتنعا من قبضه ردّه إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع و كذا لو استترا عنه و أخفيا أنفسهما و لو غابا غيبة ينتظر رجوعهما على وجه السرعة انتظرهما و لا يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغائب عند الاضطرار دون الاختيار و ذلك كالخوف عليه من التلف أو خوف الضرر ببقائه عند العدل على نفسه و أن غابا غيبة طويلة لم يقصداها في الابتداء و لم يعلما بها العدل أو خشي العدل الضرر ببقاء الرهن عنده دفعة إلى الحاكم لما في الأول من المشقة و الضرر الناشئين من طول تحمل الأمانة و في الثاني من الضرر المحقق المنفى كتاباً و سنة مع احتمال أن الغيبة مطلقاً لا تسوغ رده إلى الحاكم إلا مع خوف الضرر أو إرادة السفر و غيبة أحد الراهنين كغيبة أحدهما و لو اختلف الراهن و المرتهن في وضعه لم يرجح أحدهما و وضع عند من يتفقان عليه و إلا رجعا للحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند عدل غيرهما و لو مات الراهن أو المرتهن و كان موضوعاً عند أحدهما بأذن أو بشرط بطلت الإذن و لزم اتفاق ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتيهما على بقائه عند أحدهما أو عند ثالث و لو تعاسرا رجعا إلى الحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند ثالث إلا أن يشترط في عقد الرهن وضعه عند الوارث بعد موت الموروث فإنه يتبع شرطهما و لو خان العدل الذي وضعه الحاكم عنده انعزل فإن رضي عليه الراهنان أو على غيره وضع عنده و إلا وضعه عند آخر من الموثوق به عليه و لو وضع عند عدلين فإن أذن لهما أو لأحدهما في الانفراد به جاز لهما أوله ذلك ثبت و أن شرط عليهما أو على أحدهما ذلك لزم عليهما و ضمنا من دونه و أن شرط الاجتماع أو أطلق لزمهما الاجتماع لانصراف الإطلاق إلى اجتماعهما فإن لم يجتمعا ضمناً معاً واحد لتفريطه و الآخر لعدوانه باستيلاء يده عليه منفرداً و هل يضمن كل منهما الجميع لإيجاد كل منهما سبب ضمان الجميع فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما